الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوج المرأة المتوفاة له ربع التركة؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وللبنت النصف, لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}،
وما بقي بعد نصيب الزوج, والبنت يكون للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين, وقد ذكرت أن عدد الإخوة والأخوات غير معروف بشكل دقيق, وعلى هذا فلا بد من رفع الأمر لمحكمة شرعية حتى تقوم بالتحرى, والبحث عن هؤلاء الإخوة والأخوات, وإثبات عددهم, والتأكد من صلتهم بالمرأة المتوفاة, فكل هذه الأمور لا بد منها قبل قسم التركة, جاء فى الذخيرة للقرافى المالكي: قال ابن يونس: لا يقسم القاضي حتى يثبت عنده الموت وحصر الورثة وملك الميت للمقسوم. انتهى
وفى فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: الواجب عليك استخراج صك من المحكمة الشرعية يحصر الورثة، ثم قسمة التركة على موجب ذلك الصك، وإعطاء البالغين المرشدين نصيبهم، وإقامة ولي عن القصر لحفظ نصيبهم. انتهى
أما أبناء الإخوة فإنهم لا يرثون مع وجود أخ شقيق للمرأة المتوفاة, وأبناء الأخوات ليسوا من الورثة أصلا.
مع التنبيه على حرمة القطيعة, والهجران بين الإخوة والأخوات خصوصا إذا استمرت القطيعة زمنا طويلا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.