الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة التي قالها زوجك لا يترتب عليها طلاق، بل غايتها أن تكون وعداً بالطلاق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، وعلى فرض أنّ زوجك أخبر والدك أنّه طلقك وكان كاذباً، فطلاقه غير نافذ ديانة، كما بيناه في الفتوى رقم: 23014.
وعليه؛ فما تزالين في عصمة زوجك، وعليك طاعته ومعاشرته بالمعروف.
والله أعلم.