الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 54486 أن الخطاب بصلة الرحم شامل للنساء والرجال, ولا يوجد دليل على الفرق بينهما في هذا المجال.
ونضيف هنا أن صلة الرحم من الواجبات العينية على جميع المكلفين، فلا يَسقط وجوبها عن المكلف بقيام غيره بها، ومن ثم فكون والدك يصل أرحامه لا يُسقط عنك وجوبَ الصلة، ولو كانت هي نفس الأرحام التي يصلها والدك.
فاحرصي على صلة جميع أرحامك، واحذري من قطيعتهم.
وراجعي -للفائدة حول أهمية صلة الرحم وما تحصل به- الفتاوى التالية أرقامها: 276583، 59021، 145359.
والله أعلم.