الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن إقامة المسلم في ديار الكفار لا تجوز إلا لضرورة أو حاجة ماسة معتبرة شرعاً وذلك لما قد يترتب على الإقامة بين أظهرهم من مفاسد جمة في دين المرء وفي دنياه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
2007، والفتوى رقم:
23173.
ومن جازت له الإقامة في بلادهم فيجوز له أن يأخذ ما يقدمونه له من مساعدات وتسهيلات إن انطبقت عليه شروط استحقاق ذلك عندهم.
واعلم أن المسلم إذا دخل بلادهم وأعطوه أمانهم وجب عليه أن يفي لهم شروطها ما دام مقيماً في تلك البلاد بمقتضى ذلك الأمان الذي دخل بموجبه، وراجع الفتوى رقم:
27735، والفتوى رقم:
13387.
والله أعلم.