الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب على من عليه فوائت أن يقضيها، وصفة ذلك أن يصلي ما فاته من الصلوات على الفور، حسب استطاعته، في أي ساعة من ليل، أو نهار.
وقد بينا في الفتوى رقم: 70806 طريقة قضاء الفوائت التي لا يعلم عددها؛ فلتراجع.
ولا يلزم تحديد اليوم الذي سيقضي فوائته، وإنما يكفيه تعيين الصلاة التي سيقضيها من كونها ظهرا، أو عصرا، أو غير ذلك، وانظر الفتوى رقم: 132808
والمقصود بالترتيب في الفوائت: أن يأتي بها مرتبة بحسب فواتها, فالذي فات أولًا، يقضى أولًا, ثم الذي كان فواته بعدُ, وهكذا.
وقد اختلف أهل العلم في لزوم الترتيب في الفوائت, والذي عليه جمهورهم أن الترتيب في الفوائت الكثيرة غير لازم، وانظر فتوانا رقم: 96811. وعليه تكون صلاة من لم يرتب بين الفوائت الكثيرة، صحيحة عندهم.
أما بالنسبة للصلوات التي قال السائل إنه صلاها وهو يجهل أحكام الطهارة، والصلاة، فواضح أنه لا يعلم هل أداها صحيحة أم لا، ومن ثم فإنه لا يطالب بإعادتها؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:120064
والله أعلم.