الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته الأربع الثلثين فرضا ـ بينهن بالسوية ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.
والباقي لابن أخيه ـ إن كان ابن أخ شقيق، أو ابن أخ من الأب ـ تعصيبا، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على ستة أسهم، للبنات ثلثاها، أربعة أسهم، لكل واحدة منهن سهم، والباقي سهمان لابن أخيه ـ تعصيبا ـ وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 3 * 2 | 6 |
---|---|---|
4 بنات | 2 | 4 |
ابن أخ ( شقيق أو من الأب ) | 1 | 2 |
والله أعلم.