الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما وصفت، من كونك لا ترين الطهر إلا أحد عشر يوما، وترين الدم، وما اتصل به من صفرة أربعة عشر يوما، فأنت والحال هذه مستحاضة؛ لأن أقل مدة الطهر بين الحيضتين هي ثلاثة عشر يوما.
وعليه، فإنك ترجعين إلى عادتك السابقة إن كنت تعرفينها، فتجعلينها حيضا، وما عداها يكون استحاضة، فإن لم تكن لك عادة سابقة، فاعتبري ما ترينه من الدم الأسود حيضا إذا كان لا يقل عن يوم وليلة. فإذا انقطع، ورأيت الصفرة، فاغتسلي، وصلي، ويلزمك في أيام الاستحاضة أن تتحفظي بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وتتوضئي لكل صلاة، وتصلي بهذا الوضوء ما شئت من الفروض، والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وانظري الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.