الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أمك مكفية بنفقتها من جهة أبيك فلا يلزمك الإنفاق عليها، فنفقتها واجبة إذا كانت فقيرة ولا مال لها، وراجع الفتوى رقم: 15710، وإذا كانت أمك على الحال الذي ذكرت في تصرفها في المال فهذا نوع من السفه يسوغ الحجر عليها من التصرف في مالها فضلا عن مال غيرها، فلا يجوز لك طاعتها وإعطاؤها من المال ما دامت على هذا الحال، وإلا أثمت، قال الله سبحانه: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا... الآية {النساء:5}، قال الطبري في تفسيرها: فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيهاً ماله، صبياً صغيراً كان أو رجلاً كبيراً كان أو أنثى، والسفيه الذي لا يجوز للولي أن يؤتيه ماله، هو المستحق الحجر بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره. اهـ.
وليس في امتناعك عن إعطائها ـ والحالة هذه ـ عقوق، بل فيه نوع من البر بها؛ لأنك بذلك إنما تمنعها من الوقوع في معصية الله، وإن غضبت فاجتهد في إرضائها من كل سبيل مشروع.
ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 46692، ففيها الضوابط التي ذكرها أهل العلم لجواز أخذ الوالد من مال ولده.
والله أعلم.