الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكرنا حكم الوشم في الفتوى رقم:
26402، وذكرنا حكم تزين المرأة لزوجها في الفتوى رقم:
18544، والفتوى رقم:
9464، والفتوى رقم:
13834.
ورسم الحواجب داخل تحت الزينة المأذون فيها لا تحت تغيير خلق الله المنهي عنه ، وهذا هو الفرق لأن الرسم سرعان ما يزول.
والله أعلم.