الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فلا ريب في شناعة ما فعله والد زوجك، ودناءة خلقه، وتحتم الاحتياط في أمره، وعدم تمكينه من الخلوة بالبنت، ولكنّ ذلك لا يسوّغ لزوجك قطعه بالكلية، فحق الوالدين عظيم ولو أساءا أعظم الإساءة، فقد أمر الله بالمصاحبة بالمعروف للوالدين المشركين، اللذين يأمران ولدهما بالشرك.
وراجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 103139، 101410 ، 68850
وعليه، فالواجب على زوجك أن يبر أباه، ولا يقطعه. وأوجب من ذلك بره بأمه، وإحسانه إليها.
أما أنت، فلا تجب عليك صلة أبويه, لكن لا يجوز لك حضه على قطعهما، بل تحثينه على صلتهما، والإحسان إليهما.
والله أعلم.