الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما وصفت فإن هذه المرأة مستحاضة، وإذا كان الأمر كذلك فالواجب عليها أن ترجع إلى عادتها السابقة إن كانت تعرفها فتعدها حيضا وتعد ما عداها استحاضة، فإن لم تكن لها عادة ولم تكن مميزة -كما ذكرت- فإنها تعد ستة أيام أو سبعة من أيام الدم حيضا وما عداها يكون استحاضة، وبعد انقضاء المدة المعدودة حيضا فإنها تغتسل وتتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئها الفرض وما شاءت من النوافل، وذلك في حال جريان الدم في المدة المحكوم بكونها استحاضة، وحيث عدت حائضا فإنها تدع الصوم والصلاة، وفي المدة الأخرى فإنها تصلي وتصوم ولها جميع أحكام الطاهرات، وبه يعلم أن الواجب عليها في رمضان هو أن تصوم في الزمن المعدود استحاضة، وتفطر في زمن الحيض وتقضي ما تفطره من أيام، فإن كانت لا تستطيع الصوم بسبب ما يلحقها من ضعف لخروج الدم فحكمها حكم المريض يجوز لها الفطر وتقضي مكان ما تفطره بعد رمضان، ولتنظر لبيان أحكام المستحاضة الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.