أحكام من صار ينزل منها الدم بشكل شبه مستمر

10-5-2015 | إسلام ويب

السؤال:
لدي صديقة باكستانية تجاوز عمرها الخمسين عاماً، توفي زوجها منذ حوالي 10 أشهر، ولديها طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، بعد وفاة زوجها اضطربت دورتها الشهرية، وأصبحت تأتيها أربعة أو خمسة أيام ثم تنقطع لمدة مشابهة ثم تعود مرة أخرى، أي أن الدورة تأتيها بشكل شبه مستمر، وبزيارتها لحوالي 6 أطباء وطبيبات، أجمعوا أنها تمر بضغطٍ نفسي وتحتاج إلى علاج قد يؤدي تناوله أن تستصدر الحكومة الأمريكية أمراً بعدم السماح لها برعاية طفلها، لذا لم تتمكن من تناول هذا الدواء، بالنسبة للصلاة هي متبعة الفتوى المعروفة والتي تقول بأنه تعد الفترة المعتادة للدورة الشهرية على ألا تزيد تلك الفترة عن عشرة أيام، وما زاد عن ذلك فإنه يعد استحاضة، يجوز لها الاغتسال والصلاة.
ولكن سؤالها هو: ماذا عن شهر رمضان، الذي يصعب معه الصيام طالما أنها تفقد دماً طوال الشهر تقريباً؟ هل تفعل مثلما تفعل للصلاة، أم يجوز لها أن تفطر؟ وإن جاز ذلك فما كفارتها؟ أعذروني للإطالة.
وجزاكم الله خيراً، أرجو منكم الاهتمام بهذا السؤال وعرضه على شيخنا الفاضل، جزاكم الله وجزاه خيراً.
علماً بأنني قد سألتها هل تستطيعين أن تميزي من لون الدم بين الحيض والاستحاضة؟، فأجابت بالنفي، مما يصعب عليها احتساب فترة الحيض وفترة الاستحاضة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كان الحال كما وصفت فإن هذه المرأة مستحاضة، وإذا كان الأمر كذلك فالواجب عليها أن ترجع إلى عادتها السابقة إن كانت تعرفها فتعدها حيضا وتعد ما عداها استحاضة، فإن لم تكن لها عادة ولم تكن مميزة -كما ذكرت- فإنها تعد ستة أيام أو سبعة من أيام الدم حيضا وما عداها يكون استحاضة، وبعد انقضاء المدة المعدودة حيضا فإنها تغتسل وتتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئها الفرض وما شاءت من النوافل، وذلك في حال جريان الدم في المدة المحكوم بكونها استحاضة، وحيث عدت حائضا فإنها تدع الصوم والصلاة، وفي المدة الأخرى فإنها تصلي وتصوم ولها جميع أحكام الطاهرات، وبه يعلم أن الواجب عليها في رمضان هو أن تصوم في الزمن المعدود استحاضة، وتفطر في زمن الحيض وتقضي ما تفطره من أيام، فإن كانت لا تستطيع الصوم بسبب ما يلحقها من ضعف لخروج الدم فحكمها حكم المريض يجوز لها الفطر وتقضي مكان ما تفطره بعد رمضان، ولتنظر لبيان أحكام المستحاضة الفتوى رقم: 156433.

والله أعلم.

www.islamweb.net