الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق المازح نافذ كطلاق الجاد؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جادًّا كان أو هازلًا" الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 114).
وعليه؛ فما دمت تلفظت بصريح الطلاق غير مكره فقد وقع، وكونك تجهل حكمه لا يمنع الوقوع، كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 95700.
وما دام الطلاق وقع بعد العقد وقبل الدخول أو ما في معناه فهو طلاق بائن لا تملك فيه الرجعة، فإذا أردت الرجوع إليها فلا بد من عقد جديد مكتمل الأركان والشروط؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقها رجعتها؛ ....... وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد" المغني لابن قدامة (7/ 515).
والله أعلم.