الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الذهب بالنقد يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وما دام الثمن المدفوع عن طريق البطاقة يضاف إلى حساب البائع في الحال، فإن البيع بهذه الطريقة جائز لتحقق القبض في مجلس العقد. وإن كان بعض العلماء لا يرى اشتراط ذلك إذا كان الذهب حليًّا؛ لأنه صار بالصياغة سلعة من السلع فيجوز بيعها وشراؤها بالعاجل والآجل كسائر السلع؛ يقول ابن القيم: الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان؛ ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وفي سائر السلع. اهـ.
وعلى كلٍّ؛ فما دام التقابض بمجلس العقد متحققًا في المعاملة فلا حرج فيها، وكون الجهة المصدرة للبطاقة تستوفي القرض بالتقسيط فلا يؤثر ذلك في المعاملة.
والله أعلم.