الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورة المذكورة تحتمل التأمين التعاوني المباح كما تحتمل التأمين التجاري المحرم، وما قدم من التفاصيل لا يكفي للحكم على طبيعة هذا التأمين.
ولكن نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 228178، ففيها ضوابط واضحة تميز كلا من نوعي التأمين عن الآخر، وبالرجوع إليها وإلى طبيعة نظام شركة التأمين المقصودة يتبين ـ إن شاء الله ـ ما إذا كان نوع التأمين لديها من النوع المحرم أو لا.
وعلى كل حال فإنه إذا كان التأمين الذي تمنح الشركة المذكورة لموظفيها لازماً لها بمقتضى عقد العمل، فلا حرج أن يستوفي الموظف حقه من أي جهة أحالته جهة عمله عليها، بغض النظر عن طبيعة الجهة المحال عليها، ومدى التزامها بالتأمين الإسلامي، وراجع الفتوى رقم: 144035. والفتوى رقم: 136465، وما أحيل عليه فيها.
وفي حالة كون التأمين محرما، فإن الإثم في إجرائه ليس على الموظف وإنما هو على الجهة التي تُلزم بذلك.
والله أعلم.