الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض المذكورة إذا كنت اشتريتها دون قصد التجارة, فلا زكاة عليك فيها, كما سبق في الفتوى رقم: 221827.
وإذا كانت الأرض مزروعة بما تجب زكاته, فالزكاة على والدك فقط, جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: ولو استعار أرضا فزرعها، فالزكاة على صاحب الزرع، لأنه مالكه. انتهى.
وإذا كانت تلك الأرض مزروعة بما تجب فيه الزكاة كالقمح والشعير والزبيب ونحوها، فيجب إخراج الزكاة في كل جنس من هذه الأجناس الزكوية، إذا كان الحاصل منه خمسة أوسق فأكثر, ولمعرفة مقدار تلك الأوسق راجع في ذلك للتفصيل الفتوى رقم: 19959.
وإن كانت الأرض تسقى بماء المطر ونحوه مما لا كلفة فيه، فالواجب إخراج العشر، وإن كانت تسقى بآلة ونحوها مما فيه كلفة، فالواجب إخراج نصف العشر فقط، وراجع الفتوى رقم: 3719.
وإن كانت المزروعات في الأرض من قبيل الفواكه والخضروات، فجمهور أهل العلم على أنها لا زكاة في عينها، وإنما تجب الزكاة في ثمنها إذا حال عليه الحول وكان نصاباً وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29066.
والله أعلم.