الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أخذ عمولة على تأجير الشقق ونحوها، مقابل السعي في تأجيرها ودلالة المستأجرين عليها والتوسط بينهم وبين المالك، وهذا يسمى بالسمسرة، ولا بد في هذه العمولة ـ الأجرة ـ أن تكون معلومة، ولا يصح ـ عند جمهور أهل العلم ـ أن تكون نسبة من مبلغ الإيجار غير المعلوم حال عقد السمسرة، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 209383.
وعليه؛ فلا بد أن تكون أجرتكم مبلغا معلوما وليس نسبة من الإيجار بصرف النظر عن قلتها أو كثرتها، وأجاز بعض أهل العلم كون الأجرة نسبة ـ كما ذكر في الفتوى المحال عليها آنفا ـ أما بخصوص إلزام الدولة لكم عدم أخذ أكثر من 5% فهو من باب صلاحية ولي الأمر في تقييد المباح، ووجوب الالتزام به منوط بما إذا كان لمصلحة عامة معتبرة، وانظر بيان ذلك في الفتويين رقم: 7560، ورقم: 165111.
والله أعلم.