الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث إن عمل المكتب العقاري لا يقتصر على مجرد التسويق والوساطة، وإنما يتعدى إلى ما ذكر في السؤال، فالظاهر: أن طبيعة العلاقة بين المكتب ومالك العقار هي الوكالة بأجر، والوكيل لا يجوز له أخذ عمولة إلا بإذن موكله، بخلاف من يقتصر عمله على السمسرة، فيجوز له أخذ العمولة من كل من الطرفين ولو بدون علم الآخر. وانظر الفتويين التاليتين: 32574، 130034، وإحالاتهما.
وحيث تقرر عدم جواز أخذكم عمولة من الزبائن دون إذن مالك العقار؛ فلكم أن تتفقوا معه على أخذها، ولو من الآن، مع وجوب استسماحه عما مضى، فإن طابت نفسه وإلا وجب عليكم دفع العمولات الماضية إليه كاملة، مع الكف عن أخذها مستقبلًا، وفي هذه الحالة يستحق المندوبون العقاريون أجرة مثلهم عما مضى، لا نسبة من العمولة المحرمة؛ لأنها معدومة شرعًا. ولكم أن تتعاقدوا معهم مستقبلًا براتب، أو بنسبة من العمولة، وهذا بناء على القول بجواز كون الأجرة أو العمولة نسبة. وراجع بخصوص ذلك الفتويين التاليتين: 255217، 72048.
والله أعلم.