الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلق اللحية محرم شرعا، ولا يجوز فعله كسائر المحرمات إلا في حال الاضطرار، ولا يكون العبد مضطرا لحلقها من أجل هذا العمل إلا في حال عدم وجود غيره، وأن يكون تركه للعمل سببا للهلاك أو ما يقارب ذلك، له أو لمن يعول، فإن اضطر إليه فلا إثم عليه كما هو الحال في سائر المضطرين، وأما الآمر بالمعاصي ومن يقهر الناس ويكرههم عليها فإنه ينال الإثم بسبب دلالته على الإثم وحمل الناس عليه، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 60821، 73403، 56933، 16291.
ونعتذر عن الإجابة عن السؤال الثاني بناء على شرطنا المعلن بالاكتفاء بإدخال سؤال واحد في كل مرة.
والله أعلم.