الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنحن لا نستطيع إن نجيب جواباً كافياً على هذا السؤال فإننا لم نقف على نص ألفاظ الواقف ولا شروطه ولكننا نجيب إجابة عامة، وهي أن الواقف إذا اشترط أن ينتفع بهذا الوقف أولاد أولاده الذكور دون الإناث، فإنه لا يجوز مخالفة هذا الشرط، لإن للواقف الحق أن يقف على من يشاء ويترك من يشاء، وإن كان يكره له ديانة أن يحرم الإناث، ويخص بوقفه الذكور، لما في ذلك من إحياء للنزعة الجاهلية في تفضيل الذكور على الإناث، والذي يحكم شروط الوقف هي القاعدة الفقهية المعروفة( شرط الواقف كنص الشارع ) ومقصودها أن شرط الواقف يعامل معاملة نص الشارع من وجوب العمل به وعدم جواز مخالفته وفي طريقة فهم المراد منه.
هذا وإذا لم ينص في الوقف المذكور على المفاضلة بين المستفيدين منه فإن الغلة تقسم بينهم بالتساوي دون تمييز بين ذكر أو أنثى إذ لا مرجح، وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية وعرض نص الوقف عليها.
والله أعلم.