الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المسلم من الكتابية غيرالعفيفة لا يصحّ، قال السعدي ـ رحمه الله ـ: وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن، سواء كن مسلمات أو كتابيات، حتى يتبن؛ لقوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} الآية. تفسير السعدي (ص: 222) ، وانظر الفتوى رقم: 80265.
وعليه؛ فزواج الرجل المذكور من المرأة النصرانية غير العفيفة ـ إن كان قد تم ـ نكاح باطل، لكنّ الولد الذي ولد من هذا النكاح لاحق بنسب الرجل ما داما اعتقدا صحة الزواج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ..: فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ" (الفتاوى الكبرى 3/326)
وهذا الولد محكوم بإسلامه تبعاً لأبيه، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: إذا اختلف دين الوالدين بأن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، فإن ولدهما الصغير أو الكبير الذي بلغ مجنونا، يكون مسلما تبعا لخيرهما دينا، هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.
فعلى الرجل أن يسعى لضم هذا الولد إليه ويعلمه الإسلام ويحسن تربيته، وراجع الفتوى رقم: 134677.
والله أعلم.