الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذكرك أولاً بوجوب التوبة النصوح مما أقدمت عليه من المعصية، فإن تأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز، وانظري لذلك الفتوى رقم: 12152.
ونوصيك بالتعلم؛ فتعلم أحكام العبادات واجب؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين؛ مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه؛ فإن هذا فرض على الأعيان. انتهى.
ثم ننبهك على أن حساب ثمن 85 جراما من الذهب باليورو من أيسر ما يكون، ما عليك إلا أن تسألي محلات الذهب عن سعر جرام الذهب باليورو، وتضربي ذلك في 85 جراما.
ولكن ننبهك على أن من شروط وجوب الزكاة في الأوراق النقدية بلوغها نصاباً، وقدره 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، وبالتالي فإذا كان مالك يبلغ نصاباً من الفضة فتجب الزكاة إذا حال عليها الحول ـ ولو لم يبلغ قيمة 85 جراما من الذهب ـ، لأن المعتبر في الوجوب هو وجود ما يساوي نصاباً من الذهب أو الفضة، وراجعي ذلك في الفتوى رقم: 4237.
فيُخرج عن ذلك ربع العشر كل سنة، ولو لم يستفد ربحا ما دام نصابا فأكثر.
وليس من اختصاصنا معرفة أسعار السوق، وقد تتغير في وقت سريع فسلي محلات الصاغة في البلد الذي تسكنين.
والذي قررناه في الفتوى رقم: 121528، هو أن المال الذي لم تخرج زكاته سنوات، فالأحوط الإخراج عن جميعه دون خصم قدر الزكاة.
ومن الواجب عليك أن تعرفي هل كان مالك قد بلغ النصاب أم لا؟؛ لأن الواجب من إخراج الزكاة لا يتم إلا بذلك.
وأما زكاة الحلي؛ فالخلاف في وجوبها مشهور، فمذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية أن ما كان معدا للاستعمال المباح من الحلي فلا زكاة فيه، وهو مروي عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم، وراجعي الفتوى رقم: 127824.
وإن أحببت الاحتياط بإخراجها عن السنوات السابقة منذ بلغ الذهب 85 جراما؛ فهو أحوط، وأورع، فتخرج عن كل سنة.
والله أعلم.