توضيح لفتوى الشيخ ابن عثيمين في المنع من لبس النقاب

22-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
وجدت هذه الفتوى في أحد المواقع، فهل هي صحيحه؟ حكم لبس النقاب والبرقع واللثام، س: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل مُلفت للنظر، وهي ما يسمى بالنقاب، والغريب في هذه الظاهرة ليس النقاب، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط، ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئاً فشيئاً، فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة، ولا سيما أن كثيراً من النساء يكتحلن عند لبسه، وهي ـ أي النساء ـ إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز. فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصّل، وجزاكم الله خيراً ـ ج: لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي، وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله في المرأة إذا أحرمت: لا تتنقب ـ فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه، بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد، ولهذا لم نفت امرأة من النساء ـ لا قريبة ولا بعيدة ـ بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يمنع منعاً باتاً، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تتنقب، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه الفتوى للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وينظر: فتاوى علماء البلد الحرام، ص: 1152ـ والذي نفتي به في موقعنا أنه لا حرج على المرأة في لبس النقاب الذي تظهر منه العينان، لكن ينبغي الاقتصار على كشف العينين، والحذر مما تلبسه كثير من النساء في هذه الأيام مما يبدو منه أجزاء كبيرة من محاجر العينين وأجزاء من الخدين، ففيه توسع لا يجوّزه فعل النساء اليوم، بل هو من التبرج الذي حرمه الله، والزينة التي أمر الله بإخفائها، فلا يسمى نقابا شرعيا، وهذه هي العلة التي لأجلها منع الشيخ ابن عثيمين لبس النقاب مطلقا في هذا الزمان، وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 21261، ورقم: 121581.

والله أعلم. 

www.islamweb.net