الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصريح الطلاق يقع من غير نية.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه، أو لم ينوه، جاداً كان، أو هازلاً. الكافي في فقه الإمام أحمد.
وعليه، فلا صحة لما يزعمه زوجك من جواز الرجعة، باعتبار أنّ طلاقه لغو، بل طلاقه الذي تلفظ به نافذ، لكن اختلف أهل العلم في كتابة صريح الطلاق دون التلفظ به. هل هي كالتلفظ بالصريح لا تحتاج إلى نية؟ أم هي كناية تحتاج إلى النية؟ وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 167795.
وعليه، فإن كان زوجك تلفظ بطلاقك ثلاثاً، فقد بنت منه بينونة كبرى، فلا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجاً غيره -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
فالذي ننصح به أن تعرضوا مسألتكم على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودينهم.
وإذا أنكر الطلاق في هذه الحال، لم يحل لك البقاء معه، وعليك مفارقته بالخلع، وراجعي الفتوى رقم: 187181.
والله أعلم.