الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما امتثلت المرأة أمر زوجها فقد برّ في يمينه، ولا يلزمه شيء، وإذا أراد أن يرجع في اليمين ويأذن لها في الخروج من البيت، فإنه يحنث في يمينه، وحيث كانت صيغة اليمين هكذا: علي الطلاق لو خرجت من البيت فهي حرام علي كأمي وأختي ـ فهذا من تعليق التعليق، فالذي يقع عليها بالحنث الظهار دون الطلاق، فلا يحل له جماعها حتى يكفر كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً {المجادلة: 3}.
والله أعلم.