الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان التأمين إجباريًّا وكنت مضطراً إلى دفع المبلغ على أقساط ولا يمكنك دفعه نقدًا فلا إثم عليك إن شاء الله، وإنما الإثم على من أجبروك على ذلك.
أما إذا كان التأمين الاجتماعي اختياريًّا وكان تأميناً تعاونيًّا وتستثمر أموال المؤمنين بطرق مشروعة فيجوز الاشتراك فيه، فإذا تراكمت عليك ديون لهم فليس لهم أن يطالبوك إلا بما عليك من دين فقط، فإن زادوا عليك المبلغ في مقابل زيادة الأجل فذلك رباً، وعليك حينئذ أن تلغي اشتراكك لديهم وتأخذ ما دفعته قبل ذلك.
أما إذا كان تأميناً تجاريًّا أو كانت الأموال تستثمر في البنوك الربوية أو تودع فيها أو تستثمر بطرق أخرى محرمة، فلا يجوز لك ما دمت مختاراً أن تشارك في هذا النوع من التأمين، بل عليك أن تبادر إلى إلغاء اشتراكك وسحب ما وضعته من أموال لديهم.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
2898، والفتوى رقم:
9531، والفتوى رقم:
9532، والفتوى رقم:
10664.
والله أعلم.