زكاة من عليه دين

21-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
لدي استفسار بشأن الزكاة أرجو التفضل بالإجابة عليه، ولكم جزيل الشكر.
اتفقت مع مقاول على بناء بناية، وحسب الاتفاقية فإنه كلما أتم قسما منها فإني أدفع له المبلغ المطلوب.
سؤالي: أني أخرج زكاة مالي في رمضان من كل عام، فعندما يحين ذلك فهل المبلغ المتبقي للمقاول فيه زكاة بما أنه مستمر في العمل؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تعاقدت مع المقاول على المبلغ الإجمالي للبناية، على أن تقوم بتقسيطه على مراحل، فإن ما تبقى منه يعتبر دينا عليك، وقد فصلنا أقوال أهل العلم في مسألة الدين هل يُخصمُ من المال المزكى أم لا، وذلك في الفتوى رقم: 113837.

وبينا أن القول المفتى به عندنا في هذه المسألة هو قول الإمام مالك، وهو أن الدين يُخصمُ من المال المزكَّى، إلا إن كانت لدى المزكِّي أموال أخرى فاضلة عن كفايته، فتجعل في مقابل الدين، ويزكي ما عنده من مال.

فعلى هذا تجعل ما عندك من أموال غير زكوية ـ ومنها البناية المذكورة ـ في مقابل ما تبقى عليك من دين للمقاول، فإن كان مساويا له أو أكثر فإنك تزكي جميع ما عندك، وإن كان أقل فإنك تزكي ما بقي بعد خصم ما لا مقابل له من الدين.

والله أعلم.

www.islamweb.net