الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال يتبين بمعرفة ضابط زمن الحيض، وهو مبين في الفتوى رقم: 118286، وانظري أيضًا الفتوى رقم: 100680، وبمراجعتهما يتبين لك أن هذا الحيض العائد قبل موعده بخمسة أيام إن كان عاد بعد انقطاع الدم السابق بثلاثة عشر يومًا فأكثر فهو حيضة جديدة، وأن هذا الدم الذي ترينه بعد يوم ونصف من انقطاع الحيض يعد تابعًا للحيضة السابقة ما دامت مدتهما وما يتخللهما من نقاء لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، ويجب عليك الاغتسال بعد انقطاع هذا الدم العائد، والطهر المتخلل للحيضة والذي هو يوم ونصف -على ما ذكرت- طهر صحيح، كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 138491، وفي حال أتى الدم في غير الزمن الذي يعد فيه حيضًا فهو استحاضة، وحكمها والواجب فيها مبين في الفتوى رقم: 156433، وإذا كانت عادتك قد استقرت على هذا بأن يأتيك الحيض كل خمسة وعشرين يومًا، فحيضك -والحال هذه- منتظم وأنت إذن معتادة، وأما إذا كان الأمر مضطربًا بحيث يأتيك الدم مرة كل شهر ومرة كل خمسة وعشرين يومًا فأنت -والحال هذه- غير معتادة.
والله أعلم.