الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام السائل له نسب شرعي ثابت، فلا يجوز له أن ينتسب إلى غيره؛ لقول الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ. { الأحزاب: 5} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم، فليتبوأ مقعده من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، فالجنة عليه حرام. متفق عليهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى، أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. رواه البخاري.
وراجع للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 79415، 63284، 36492.
ولا يستثنى من ذلك إلا الضرورات التي تبيح المحظورات، كأن يخاف الإنسان على نفسه القتل، أو السجن، أو التعذيب، أو أخذ المال الذي يجحفه ونحو ذلك، بخلاف مجرد التوهم من خوف المستقبل، أو الأذى المحتمل من العنصرية، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 1420.
وأما تغيير الاسم الشخصي دون الانتساب إلى غير الأب الشرعي، فهذا جائز، ولاسيما في مثل هذه الحالات، وذلك بضوابط سبق أن ذكرناها في الفتوى رقم: 128106.
والله أعلم.