حكم الدم العائد قبل مدة أكثر الحيض

19-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
شكرا على جهودكم.
أنا أستعمل منظما للحمل implanon ويسبب لي أحيانا اضطرابا في الدورة الشهرية، كانت تأتي كل ثلاثة أسابيع وأحيانا نقاطا متفرقة، في رمضان الفائت نزل علي دم، واعتبرتها الدورة الشهرية، واستمر لمدة ستة أيام كعادتها ثم طهرت وصمت، وبعد أسبوع من اليوم الذي طهرت فيه نزل على دم مرة أخرى، وهذا اعتبرته استحاضة ولم أنقطع عن الصلاة والصيام؟ هل الدم في المرة الثانية من الدورة الشهرية؟ وهل يجب علي قضاء صيام تلك الأيام؟.
بحثت عن فتاوى كثيرة ولكن لم أفهم جيدا.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فاعلمي أن الأصل في كل دم تراه المرأة أنه دم حيض، ولا يحكم بكونه استحاضة إلا إذا رأته في زمن لا يمكن كونه فيه حيضا، وضابط زمن الحيض مبين في الفتوى رقم: 118286، وقد بينا كذلك حكم الدم العائد في الفتوى رقم: 100680، والذي فهمناه أنك رأيت الطهر بعد ستة أيام ثم رأيت دما بعد أسبوع، فهذا الدم العائد الأصل فيه أنه حيض؛ لكونه أتى في مدة الخمسة عشر يوما، والتي هي أكثر مدة الحيض، فإنه أتاك بعد ثلاثة عشر يوما من رؤية الدم الأول، وإذا عد هذا الدم حيضا؛ فإنك تتركين له الصلاة والصوم وسائر ما تتركه الحائض، فإن انقطع بعد يوم أو يومين من عودته فلا إشكال؛ لأن مجموع مدة الدمين وما بينهما من نقاء يكون خمسة عشر يوما أو أقل، وأما إذا زاد عن اليومين فزادت مدة الدمين وما بينهما من نقاء عن خمسة عشر يوما، فقد تبين أنك مستحاضة، والواجب فعله على المستحاضة قد بيناه في فتاوى كثيرة. انظري منها الفتوى رقم: 156433، فحيث عد هذا الدم حيضا فالواجب عليك قضاء الأيام التي صمتها والحال هذه؛ لأن صوم الحائض غير صحيح.

والله أعلم.

www.islamweb.net