الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الجواب عن سؤالك الأول: فهو أن المعاملة المذكورة داخلة فيما يسمى بالتورق المصرفي المنظم، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة بتحريم هذه المعاملة، وجاء فيه: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه. اهـ.
وأما الأسئلة الباقية: فأرسل كل سؤال منها على حدة؛ حيث إن النظام لدينا يقتضي إجابة سؤال واحد لو تضمنت رسالة السائل أكثر من سؤال.
والله أعلم.