الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك قطع هذا الهجر، وراجع بخصوص أقل ما يزول به الهجر الفتويين: 128191، 128614.
وخلاصتهما: أن أقل ذلك رد السلام؛ فإذا لقيت أصحابك، وقطعت الهجر، والتزمتما السلام حال التلاقي، فلا حرج عليك -إن شاء الله-.
فإن لم تلقهم؛ فنرجو ألا يكون عليك حرج إذا وطنت نفسك على التسليم وعدم الإعراض إن لقيتهم؛ فإن الهجران المحرم هو الإعراض إذا لقيتهم، ولا يتحقق بغيابك عنهم مع حرصك على قطع الهجر؛ قال الزرقاني في شرح الموطأ: («يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا») عَنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ (وَيُعْرِضُ هَذَا) الْآخَرُ كَذَلِكَ. قَالَ الْمَازِرِيُّ: أَصْلُهُ أَنْ يُولِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ عَرْضَهُ، أَيْ: جَانِبَهُ. انْتَهَى. وَفِي رِوَايَةٍ: "«فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا»" وَهُمَا بِمَعْنًى، وَيُعْرِضُ بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ فِيهِمَا وَالْجُمْلَةُ اسْتِئْنَافِيَّةٌ بَيَانٌ لِصِفَةِ الْهَجْرِ. انتهى.
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: قال أبو عبيد: التدابر: المصارمة والهجران؛ مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره، ويعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع. انتهى.
وإذا أمكنك البحث عنهم لإعلامهم بقطع الهجر، فهو حسن، ولكنه لا يلزم -كما سبق بيانه-.
والله أعلم.