الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الشرط باطل، لا يصحّ، ويبطل به النكاح عند بعض أهل العلم.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: إذا تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين، لم يصح النكاح سواء كان معلوماً، أو مجهولاً، مثل أن يشترط عليه طلاقها إن قدم أبوها، أو أخوها. وقال أبو حنيفة: يصح النكاح، ويبطل الشرط. وهو أظهر قولي الشافعي، قاله في عامة كتبه؛ لأن النكاح وقع مطلقا، وإنما شرط على نفسه شرطا، وذلك لا يؤثر فيه، كما لو شرط أن لا يتزوج عليها، ولا يسافر بها، ولنا، أن هذا شرط مانع من بقاء النكاح، فأشبه نكاح المتعة. المغني لابن قدامة.
والله أعلم.