الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من حصول الإيجاب والقبول بين أخيك وابن خالك، في حضور شاهدين، فقد وقع العقد صحيحًا، وصرت زوجة له، وكتابة العقد أو توثيقه لا تمنع صحة هذا العقد؛ جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: "إن الزواج في الشريعة الإسلامية عقد قولي يتم بالنطق بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليهما الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعًا بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التي قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، وإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة في الشريعة كان صحيحًا مرتبًا لكل آثاره.
أما التوثيق بمعنى كتابة العقد وإثباته رسميًّا لدى الموظف العمومي المختص: فهو أمر أوجبه القانون صونًا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار والجحود بعد انعقاده سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما."
وعليه؛ فلا يجوز لك الزواج بغير هذا الرجل، حتى تبيني منه بطلاق أو فسخ، وإذا حصلت البينونة فلا يلزمك إخبار من يخطبك بشأن هذا العقد.
وعليه؛ فإن لم يطلقك ابن خالك أو يخالعك، فارفعي الأمر للقضاء، فإن حكم القاضي بالطلاق أو الفسخ، حصل الفراق وحلّ لك التزوج بغيره. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 280510.
والله أعلم.