الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد خلوت بزوجك خلوة صحيحة وهي التي يمكن فيها الوطء عادة، فهذه الخلوة لها حكم الدخول عند جمع من أهل العلم، فيتقرر بها كامل المهر، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة، وإن لم يطأ، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد، وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قديم قولي الشافعي. المغني لابن قدامة (7/ 249)
والأصل أنّ المهر هو الذي سمي في العقد، لكن الراجح أنّ الزيادة التي دفعتها بعد العقد تلحق به، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به، نص عليه أحمد، قال في الرجل يتزوج المرأة على مهر، فلما رآها زادها في مهرها: فهو جائز، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق الأول، والذي زادها، وهذا قول أبي حنيفة. وقال الشافعي: لا تلحق الزيادة بالعقد... المغني لابن قدامة (7/ 266)
وأما الهدايا التي أهداها الزوج لزوجته بسبب الزواج فإنها ترد إليه إن طلقها قبل الدخول ولا ترد إذا كان الطلاق بعد الدخول، وانظر الفتوى رقم: 243343.
وإذا سألت المرأة الطلاق لغير ضرر من جهة الزوج، فلا تجب عليه إجابتها إلى الطلاق، ويجوز له أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له مهرها أو بعضه، وانظر الفتوى رقم: 8649.
فإن كانت زوجتك سألتك الطلاق لغير ضرر من جهتك فتراضيتما على شيء من الصداق مقابل الطلاق، فلا حرج في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 73322.
وإذا حصل بينكما نزاع فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي.
والله أعلم.