الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وثمانية أبناء، وخمس بنات. ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء : 12 }، والباقي للأبناء، والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء : 11 }.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للزوجة ثمنها، ثلاثة أسهم، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
والابن المتوفى بعد ذلك في الحادث، يقسم نصيبه بين ورثته، والمعلومات التي ذكرتها عن ورثته، ليست كافية لبيان كيفية توزيع نصيبه عليهم، فلا ندري هل إخوانه، وأخواته أشقاء له، أم من الأب فقط، أم خليط منهم من هو شقيق، ومنهم من هو من الأب؟ ولذا لا يمكننا بيان كيفية توزيع تركته قبل حصر الورثة بطريقة لا لبس فيها.
وكذا نصيب البنت التي توفيت بعد ذلك -وهي أمك على ما ذكرت- ينتقل إلى ورثتها من بعدها، وزوجها من جملة ورثتها، وهو في هذه الحال لا يعتبر وارثا لوالدها -جدك- وإنما يرث في نصيب زوجته من تركة والدها.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقاً لمصالح الأحياء، والأموات.
والله أعلم.