فتاوى في إرث المال الحرام

15-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم توريث المال المختلط؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في حكم إرث المال الحرام كله أو بعضه بما يغني عن الإعادة هنا، فانظر الفتوى رقم: 172429، بعنوان: حكم المال الموروث كله أو بعضه من الحرام، والفتوى رقم: 222370، بعنوان: كيف يتصرف الورثة إذا علموا أن مال التركة حرام أو فيه نسبة من الحرام، والفتوى رقم: 257800، عن حكم الانتفاع بالميراث المختلط بمال ربوي، والفتوى رقم: 55431، بعنوان: من علم أن ما ورثه فيه حرام يخرج منه قدر هذا الحرام.

والله أعلم.

www.islamweb.net