الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما شككت فيه من النذرين فلا يلزمك الوفاء بهما؛ لأن الأصل براءة الذمة، وعدم اشتغالها بشيء، ولا يثبت في الذمة شيء إلا بيقين، وقد بيّنّا من قبل أن الشك في النذر لا يلزم به شيء، كما في الفتوى رقم: 102321.
وأما النذر الثالث: فهو ثابت ما دمت أنك متيقنة منه، ويجب الوفاء به وفق الكيفية التي عقدته بها، وفي الوقت المحدد له، ولا يجوز لك تأخيره عن وقته إلا لعذر ومانع مقبول؛ كنسيان، ونحوه.
وإن أخرته لغير عذر أثمت، ووجب عليك قضاؤه، وهل تجب الكفارة عن التأخير؟ خلاف بين الفقهاء، والأقرب: عدم الوجوب، كما تقدم في الفتوى رقم: 26768.
والله أعلم.