الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ هذه الزوجة إذا ذهبت إلى بيت أبيها، وقع عليها الطلاق والظهار، قال ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ: وإن قال: أنت حرام كأمي، فهو صريح في الظهار؛ لأنه لا يحتمل سوى التحريم. الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 167)، وانظر الفتوى رقم: 216022.
فإن كان الزوج لم يسبق له طلاقها أكثر من طلقة، فإنه إذا حنث في يمينه ووقع طلاقه، كان له أن يراجعها في عدتها، لكن لا يجامعها قبل أن يكفرّ كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة:3/4}،
واعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق والحرام فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.