الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعتدة إنما يلزمها البقاء في البيت الذي فارقها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها، وهي هنا بالنسبة للمتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهو البيت الذي بالمستثمرة لا البيت الأول، وعليه فيكفي هذه العجوز ولو بلغت ما بلغت من الكبر أن تقيم في بيت المستثمرة، ولا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة لا تجد من يقوم بها عنها.
أما إذا كانت عندها ضرورة لعلاج مرض أو حاجة لشراء ما يلزمها ولم تجد من يقوم بذلك فيجوز لها الخروج بقدر الحاجة.
وكذلك إذا كان البيت الذي توفي عنها زوجها فيه لا يصلح للسكن، أو لا تتوفر لها فيه وسائل العيش العادية، أو تخاف على نفسها أو مالها فيه فلها أن تنتقل عنه إلى بيت آخر تتوفر لها فيه وسائل الأمن والاستقرار.
ويجب عليها أن تظل ملتزمة بأحكام الحداد حتى يبلغ الكتاب أجله.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
18200.
والله أعلم.