الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأما صدقة التطوع: فلا إشكال في جواز دفعها لخالك، لأن الصدقة المستحبة تدفع حتى للغني ولا تختص بالفقراء، قال النووي في المجموع: تَحِلُّ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ لِلْأَغْنِيَاءِ بِلَا خِلَافٍ، فَيَجُوزُ دَفْعُهَا إلَيْهِمْ وَيُثَابُ دَافِعُهَا عَلَيْهَا، وَلَكِنَّ الْمُحْتَاجَ أَفْضَلُ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُسْتَحَبُّ لِلْغَنِيِّ التَّنَزُّهُ عَنْهَا، وَيُكْرَهُ التَّعَرُّضُ لِأَخْذِهَا... اهـ.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: وَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ: فَيَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى الْغَنِيِّ، لِأَنَّهَا تَجْرِي مَجْرَى الْهِبَةِ... اهــ.
وما دام محتاجا ولا يمكنه بيع أرضه، لأنه سيغبن فيها، فإن دفع الصدقة إليه أولى من دفعها لغيره، لحديث: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
والله أعلم.