الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، وشرط الإطعام أن يكون من أوسط طعام الناس، لقوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ {المائدة:89}.
ومقدار الإطعام الواجب هو مد من طعام ـ أي 750 جراما من الأرز تقريبا ـ لكل مسكين، ولو جعلها المكفر كيلو ونصف أي نصف صاع من الأرز تقريبا خروجا من الخلاف لكان أحسن، ولا يجوز إخراج الكفارة قيمة في قول جمهور أهل العلم وإنما يجوز ذلك عند الحنفية، وانظر الفتويين رقم: 138161، ورقم: 146855.
وبما ذكرناه يتبين لك أن هذه الجمعية إن كانت تلتزم بإطعام المساكين، فالدفع إليهم مجزئ، ولا يلزمك شيء بعد هذا. والظاهر أن القدر الذي دفعته من المال يكفي للإطعام الواجب، وأما إن كانت هذه الجمعية لا تلتزم بإطعام المساكين فالواجب عليك في قول الجمهور أن تدفع الكفارة على الوجه المجزئ، فتصرفها في إطعام عشرة من المساكين على ما بينا.
والله أعلم.