الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيحرم الزواج بأي امرأة دخل بها النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ سواء كان دخوله بها بملك اليمين أو بالزواج؛ قال الخرشي المالكي عند قول خليل في المختصر: "ومدخولته لغيره. أي: ومن خصائصه -عليه الصلاة والسلام-: أنه يحرم على غيره أن يأخذ مَن دخل بها النبي -عليه الصلاة والسلام- ومات عنها لا طلقها، وكذا تحرم السرية وأم الولد التي فارقها بموت أو عتق أو بيع. وبعبارة أخرى: أي: ونكاح مدخولته لغيره، وسواء كانت حرة أو أمة".
ومارية أم إبراهيم -رضي الله عنها- كانت من ملك اليمين، وليست من الزوجات -كما أشرت- فلا يجوز الزواج منها بعده -صلى الله عليه وسلم-؛ جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَارِيَة أُمّ وَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُحَرَّمَةٌ عَلَى الرِّجَالِ بَعْدَهُ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ ... اهـ
والله أعلم.