الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل الإيجاب والقبول بين ولي المرأة، أو وكيله، وبين الزوج، أو وكيله، في حضور شاهدين، صحّ عقد النكاح، وقد ذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى عدم صحة عقد النكاح عن طريق الهاتف ونحوه من وسائل الاتصال الحديثة، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 96558.
ولا يصحّ عقد النكاح بشاهد واحد عند جمهور أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله: الفصل الثاني: أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، هذا المشهور عن أحمد، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن، والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وعن أحمد أنه يصح بغير شهود وفعله ابن عمر، والحسن بن علي، وابن الزبير، وسالم وحمزة ابنا ابن عمر، وبه قال عبد الله بن إدريس، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، والعنبري، وأبو ثور، وابن المنذر، وهو قول الزهري، ومالك، إذا أعلنوه.
وعليه؛ ففي صحة نكاحك خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على بطلانه، لكن ما دمتما اعتقدتما صحة النكاح، فلا يعتبر زنا بل يعتبر نكاحاً يثبت به نسب الأولاد، ويحصل به التوارث عند الموت.
والذي ننصحك به أن تجدد عقد النكاح بينك وبين ولي المرأة في حضور شاهدين، وإذا كان تعذّر اجتماعك مع الولي فيجوز لكل منكما أن يوكل غيره، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 77997، 105204، 56665.
وتجدر الإشارة إلى أنّ توثيق عقد الزواج وتسجيله في الدوائر الرسمية صار في هذا الزمان من الحاجات الملّحة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة، وتضييع حقوق شرعية خطيرة، وانظر الفتويين رقم: 61811، ورقم: 39313.
والله أعلم.