الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز الحلف بالله تعالى, ويستحب إذا كان لمصحة شرعية كتاكيد أمر مهم.
جاء في فتح الباري لابن حجر: وفيه جواز الحلف بغير تحليف، ويستحب إذا كان لمصلحة كتأكيد أمر مهم، وتحقيقه، ونفي المجاز عنه. اهـ.
وفي فيض القدير للمناوي: قال النووي: يستحب الحلف ولو بغير تحليف لمصلحة كتوكيد مبهم، وتحقيقه، ونفي المجاز عنه، وقد كثرت الأخبار الصحاح في حلف المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا النوع، لهذا الغرض. انتهى.
وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 6869، 18070، 29633، 34211.
والله أعلم.