الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الدفن في التابوت لغير حاجة؛ فمكروه، وانظري الفتوى رقم: 54552.
ومع إلزام السلطات بالدفن في التابوت، فلا بأس بذلك -إن شاء الله- فان الكراهة تزول مع الحاجة.
ولا يجوز الدفن في مقابر الكفار، ويجب نقل الميت مع القدرة، وسلامة الميت حال النقل، وانظري الفتوى رقم: 45847.
قال النووي: اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا -رَحِمَهُمْ اللَّهُ- عَلَى أَنَّهُ لَا يُدْفَنُ مُسْلِمٌ فِي مَقْبَرَةِ كُفَّارٍ، وَلَا كَافِرٌ فِي مَقْبَرَةِ مُسْلِمِينَ. انتهى.
وأما الدفن في المقبرة المختلطة التي فيها قطعة منفردة للمسلمين؛ فلا بأس به -إن شاء الله- لأن هذه مقبرة للمسلمين، ولا يضر وجودها إلى جانب قبور غيرهم.
وعلى هذا؛ فلا بأس بأن توصي بدفنك في هذه البلاد، مع التنبيه على أن من الواجب الكفائي على المسلمين السعي في إيجاد مقابر منفصلة عن مقابر الكفار.
ولو أمكن الدفن في صحراء أو نحوها، والعادة أن القبر لا يُنبش، فلا بأس بذلك- إن شاء الله- فالمحظور هو الدفن في مقابر الكفار، لا في بلاد الكفر.
والله أعلم.