الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الزوج تلفظ بصريح الطلاق مدركًا مختارًا فقد وقع طلاقه، ولا يمنع الغضب نفوذ طلاقه؛ قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: "وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ؛ مِنْ كُفْرٍ، وَقَتْلِ نَفْسٍ، وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَطَلَاقٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 322).
وكونه تلفظ بالطلاق في مكالمة بالهاتف لا أثر له على وقوع الطلاق، بل يقع الطلاق إذا تلفظ به ولو لم تعلم به الزوجة. وما دامت هذه الطلقة هي الأولى، فللزوج مراجعة امرأته قبل انقضاء عدتها، سواء رضيت بالرجعة أو لم ترض، وتحصل الرجعة بقوله لامرأته: راجعتك. أو قوله: راجعت زوجتي. سواء قال ذلك في مكالمة هاتفية أو غيرها، وسواء سمعته الزوجة أو لم تسمعه، لكن يستحب أن يُشهد شاهدين على الرجعة. وانظر الفتوى رقم: 110801.
والله أعلم.