الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة التي تكلم بها زوجك وعد وتهديد بالطلاق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب.
وعليه؛ فلم يقع طلاقك بخروجك من البيت، ولا يلزم زوجك تطليقك، بل الأولى ألا يطلقك؛ لكن الواجب عليك طاعة زوجك ومعاشرته بالمعروف، ولا يجوز لك الخروج من بيته دون إذنه لغير ضرورة.
والله أعلم.