الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الشركات عموما عدم ضمان رأس المال، وأن تكون حصة الشريك نسبة من مجموع الأرباح لا نسبة من حصته من رأس المال.
وحسب ما يظهر من السؤال ، فإن حصص المساهمين من رأس المال مضمونة، كما أن إجمالي ربح السهم ثابت، وهو نسبة من قيمة السهم (140%) وهذا القدر كاف في تحريم المعاملة المذكورة. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 13542، 5160، وإحالاتها.
أما الربح عن طريق دعوة الأصدقاء ، فهو من صور التسويق الهرمي أو الشبكي، وقد سبق الكلام على ضوابطه في الفتوى رقم: 249292، وإحالاتها، وما ذكر في السؤال لا يتضح منه تصور كامل عن الطريقة المذكورة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره.
وأما بخصوص العضوية الذهبية، فحيث إنها تشترى بمال كدفع اشتراك مثلا، فإنها لا تجوز؛ لقيامها على الغرر والقمار، كما يتضح من خلال الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.