الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلّق على شرط قد اختلف أهل العلم في حكمه، وأكثرهم على وقوع الطلاق بحصول الشرط، سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التهديد ونحوه، وهذا هو المفتى به عندنا، لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه يرى أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد لا يقع بالحنث فيه طلاق؛ ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.
ومن استفتى أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم فأفتاه بقول بعض العلماء فلا حرج عليه في العمل بفتواه، فإن كنتم استفتيتم أهل العلم فأفتوكم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية فلا حرج عليكم في العمل بفتواهم.
وإذا ادعى الزوج أنّه قصد التهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق، أو كان تلفظ بكناية من كنايات الطلاق معلقاً أو منجزاً وادعى أنّه لم يقصد بها الطلاق، فالقول قوله لأنه أعلم بنيته، جاء في المغني لابن قدامة ـ رحمه الله ـ: إذا اختلفا فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت، كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى
ولا حرج عليك حينئذ في البقاء معه ومعاشرته بالمعروف، وأنت مأجورة ـ بإذن الله ـ على طاعته وحسن عشرته وسائر أعمالك الصالحة.
والله أعلم.