الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهنالك حقوق للمطلقة تستحقها بمقتضى الشرع، وقد بيناها في الفتوى رقم: 8845، فلا يجوز حرمانها شيئا من حقها بغير وجه شرعي. ولا عبرة بعرف، أو قانون يخالف ما جاء به الشرع الحكيم.
ولو قدر أن منعت الزوجة من حقها، ثم حصلت على مال لزوجها، عن طريق المحكمة، أو غيرها، جاز لها أن تأخذ بقدر حقها ولو من غير رضاه، بشروط مبينة في الفتوى رقم: 28871.
وننبه إلى أن حلي المرأة، وأثاث البيت، ونحو ذلك من الأمور، يختلف الحكم فيها باختلاف الأحوال، كما بيناه في الفتوى رقم: 17989، ورقم: 222055.
والله أعلم.